عُقد مؤخراً بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماعان مهمّان خصّصا لمناقشة سبل تعزيز تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب.

في الاجتماع الأول، تم استعراض تقدم مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة آسفي لتحلية مياه البحر، حيث دعا والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، إلى تشكيل لجان تقنية إقليمية على مستوى أقاليم آسفي واليوسفية وعمالة مراكش.

الهدف من هذه اللجان هو تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

أما في الاجتماع الثاني، تم التركيز على التدابير والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية إمدادات المياه في الجهة. حيث تم عرض مشاريع جديدة تهدف إلى توفير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات شح المياه، مع تسليط الضوء على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.

وفي ختام الاجتماعين، شدد والي الجهة على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال إدارة المياه، لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.

حضر الاجتماعين عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم اليوسفية، والكاتب العام لعمالة آسفي، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع، إضافة إلى عدد من المسؤولين الإداريين والمستشارين المعنيين بالمشاريع المدروسة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: مراکش آسفی

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .

تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنواتكشف هوية جثة بها آثار ضرب عثر عليها بإحدى قرى الدقهليةنفذ جريمته على السلم| بدء محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة عين شمسبعد فحص حيوانات سيرك طنطا.. لجنة بالخدمات البيطرية: لا وجود لأمصال السعارالنيابة الإدارية

كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .

وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .

مقالات مشابهة

  • معلومات عن مسجد سيدي جابر التاريخي بالإسكندرية
  • وزير الصحة البريطاني: تعريفات ترامب قد تضرب إمدادات الدواء في المملكة المتحدة
  • الجبهة الوطنية تضع خطة تحرك شاملة لضمان استدامة الموارد الطبيعية
  • مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
  • القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم
  • مهلة سماح محدَّدة للبنان قبل إجراءات أميركية حاسمة
  • رسالة حاسمة من السيسي وماكرون بشأن غزة
  • لافتات متهالكة تهدد الأرواح على طرقات آسفي
  • تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء
  • إسرائيل: مباحثات حاسمة في واشنطن لصفقة تبادل محتملة قبل عيد الفصح