جهة مراكش آسفي تتخذ خطوات حاسمة لضمان استدامة إمدادات المياه في الجهة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عُقد مؤخراً بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماعان مهمّان خصّصا لمناقشة سبل تعزيز تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب.
في الاجتماع الأول، تم استعراض تقدم مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة آسفي لتحلية مياه البحر، حيث دعا والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، إلى تشكيل لجان تقنية إقليمية على مستوى أقاليم آسفي واليوسفية وعمالة مراكش.
أما في الاجتماع الثاني، تم التركيز على التدابير والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية إمدادات المياه في الجهة. حيث تم عرض مشاريع جديدة تهدف إلى توفير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات شح المياه، مع تسليط الضوء على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.
وفي ختام الاجتماعين، شدد والي الجهة على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال إدارة المياه، لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.
حضر الاجتماعين عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم اليوسفية، والكاتب العام لعمالة آسفي، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع، إضافة إلى عدد من المسؤولين الإداريين والمستشارين المعنيين بالمشاريع المدروسة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .