محافظ قنا يشارك فى إفطار جماعي للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص| صور
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وسط أجواء رمضانية مفعمة بالمودة والتآخى وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومديري الإدارات الخدمية، والقيادات الدينية، إلى جانب جميع العاملين بالوحدة المحلية.
وأعرب محافظ قنا، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كافة القطاعات التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة، متمنيًا أن يكون الشهر الفضيل فرصة لمزيد من العطاء والإنجازات لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.
وأكد عبد الحليم، بأن شهر رمضان الكريم يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل، داعيًا جميع الجهات إلى مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة لضمان توفير احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعمل الجاد لخدمة أبناء قنا، كما شهد الحفل تبادل الأحاديث الودية بين الحضور، مما يعكس روح التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات.
وكرّم محافظ قنا، عددًا من العاملين بالوحدة المحلية، وآخرين من العاملين بمرفق نظافة المدينة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا التكريم، ومؤكدًا أن المحافظة تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم الكامل لجميع العاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للنهوض بالمشروعات العامة وتعزيز جهود النظافة والتشجير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا إفطار جماعي أبناء قنا مدينة قوص المشروعات العامة حفل الإفطار الجماعي المزيد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.