خلى بالك.. اعرفى إزاى تلاحقى زوجك بالنفقة حال سفره خارج البلاد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
عند انفصال الزوج والزوجة، يدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، وأحيانا يقدم الزوج علي الفرار خارج البلاد للتهرب من سداد النفقة، وترك زوجته معلقة دون مصدر دخل، وحرمانها وأبنائه من حقوقهم الشرعية والقانونية.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-تعديل المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية ووضع عقوبة الحبس عن الممتنع عن نفقة أولاده.
- تقوم الزوجة برفع دعوى للحصول علي حقوقها من نفقات ويصدر حكم المحكمة لحصولها علي النفقة وتلاحق الزوجة زوجها للمطالبة بإلزامه بدفعها.
- تقديم طلب الوزير لقطاع الأمن العام "إنتربول القاهرة" يحتوي علي صفة مقدم الطلب -المدعى أو المحامي عنه بتوكيل سارى ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو كارنية نقابة المحامين-.
-توضيح بيانات المحكوم عليه كاملة -الاسم رباعي وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر- ويجب أن يحتوي الطلب علي أسم الدولة المتواجد بها مع تحديد عنوانه بها.
-يقدم صورة شخصية للمحكوم عليه وتفاصيل القضية والمبالغ المالية، ويرفق الطلب كافة المستندات الرسمية مع التوقيع على الطلب وتحديد تاريخ التقديم ورقم تليفون مقدم الطلب.
-يرفق صورة رسمية حديثة من الحكم الصادر ضد المحكوم عليه على ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة ميلادية.
- شهادة رسمية صادرة من النيابة المختصة الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تفيد أنه تم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده وأن الإعلان تم خارج البلاد من خلال وزارة الخارجية.
- شهادة تفيد أن الحكم الغيابي لم يتم المعارضة فيه حتى تاريخه والمحكوم عليه مطلوب للتنفيذ عليه.
- توضيح تاريخ الإعلان واحتساب المدة القانونية التي يجوز للمحكوم عليه تقديم المعارضة في الحكم الصادر ضده -10 أيام تالية لتاريخ إعلانه بالحكم الغيابي طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية .
- شهادة تحركات حديثة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بها مغادرة المحكوم عليه للبلاد والجهة التي غادر إليها مع إرفاق صورة من الحكم الابتدائي.
- فحص الطلبات والمستندات وإرسالها للإدارة لمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف، للنظر في اتخاذ إجراءات استرداد المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر العنف الأسري النفقات نفقة الزوجية أخبار الحوادث المحکوم علیه خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. رسوب الأطفال وعدم التزامهم بالدراسة يعرضك لإسقاط الحضانة
وفقا للقانون فإن الأمر أولي برعاية وحضانة الأطفال -حال انفصالها - عن زوجها، بالإضافة إلى أنها تكون المسؤولة عن الولاية التعليمية، للحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية كأولوية قصوى وضمان أن الأطفال لا يتأثرون سلباً بتبعات هذا القرار.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-حضانة الأطفال تكون للأم من سن يوم حتى 15 عاماً، لأنها أولى الناس بحضانة الصغير وأشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، ما لم تكن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك أو تسقط الحضانة عن الأم بسبب فقدان شرط من شروطها.
- يجب توافر عدة شروط أساسية في الحاضن بعد الطلاق، ومنها الرشد قادرًا على تمييز الأمور بوضوح، والكفاءة بأن يمتلك الحاضن القدرة على تربية المحضون ورعايته، وتلبية احتياجاته الأساسية من مأكل، مشرب، ملبس، وتعليم.
- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
- ووفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الأطفال من سن 15 عاماً حتى 18 عاماً يكون لهم حق الاختيار في الإقامة لدى أحد الوالدين، ما لم تكن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك، والأبناء فوق 18 عاماً تنتهي الحضانة بالنسبة لهم.
- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وإن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب
- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، ومن صور الاهمال رسوب الأطفال في الدراسة، والحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم.
- فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير بشكل يضير مصلحة الطفل لسبب يرجع للأم مثل تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه يصبح الأمر متروك تقديرى لقاضى الموضوع وما يتراءى له فى مصلحة الصغير ويقع على المدعى فى كل الاحوال عن إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.
مشاركة