السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حذرت وزارة الصحة من التلاعب في إصدار الإجازات المرضية، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة تستوجب العقوبة، وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لكل من يشارك في إصدار أو استخدام تقارير طبية غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة.
وأكدت الوزارة أن الإجازات المرضية تصدر فقط من قبل الطبيب المعالج عبر منصة“صحتي”، وذلك لضمان الموثوقية في التقارير الطبية، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية.
أخبار متعلقة وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المصلينالسديس يدشن مبادرة “إنسانيون” ويشارك الأيتام الإفطار في الحرم المكييأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة التلاعب في التقارير الطبية وتعزيز النزاهة والمصداقية في القطاع الصحي، بما يضمن العدالة في الاستفادة من الخدمات الصحية ويحمي حقوق المرضى وجهات العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الرياض الإجازات المرضية وزارة الصحة المنشآت الصحية الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.