قانون جديد لحماية مستخدمي الإنترنت في دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
سيجبر قانون جديد يتعلق بالخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي المواقع الاجتماعية مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”إكس” و”تيك توك” على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
ويعد هذا القانون الذي سيدخل حيّز التنفيذ الجمعة المقبل، جزءً من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام فيما وصفه مسؤولون بأنه “الغرب المتوحش” على الإنترنت.
ونقلت وكالة فرانس برس عن سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في باريس قولها “إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات”.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر. كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
وتُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وبدأ سنة 2018، تطبيق القانون العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد.
وتعمل بروكسل أيضا على إصدار قانون سيكون الأول من نوعه في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وقد يقتصر قانون الخدمات الرقمية على أوروبا، لكن فيرنيول قالت إن تأثيره قد يكون محسوسا خارج الكتلة.
وأوضحت “أعتقد أن تأثيره سيكون مماثلا لتأثير القانون العام لحماية البيانات لكن ذلك سيحتاج إلى سنوات”.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي مواقع التواصل الاجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.