مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الظروف الاقتصادية العلاوة الدورية مشروع قانون العمل نسبة العلاوة الدورية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد العلاوة الدوریة الأجر التأمینی
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.