وقعت الحكومة الألمانية على خطط لتسهيل المسار القانوني على الراغبين بتغيير جنسهم، لاقت انتقادات من الناشطين في حقوق المرأة، ومجتمع الميم. وبموجب هذه المقترحات، سيتمكن الألمان من تغيير اسمهم أو جنسهم القانوني من خلال تقديم طلب إلى مكتب التسجيل المحلي الخاص بهم، دون تقديم سبب أو تقديم أي معلومات طبية.

وفي حالة الأطفال دون سن 14 عاما، سيتمكن الآباء من تقديم الطلب.

كما يجوز للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما القيام بذلك بأنفسهم، ولكن بموافقة والديهم فقط.

وسيستغرق الأمر ثلاثة أشهر حتى يدخل التغيير بين الجنسين حيز التنفيذ ولن يسمح بأي تغييرات أخرى لمدة عام.

ويهدف هذا التشريع، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان، إلى استبدال القانون المعروف باسم قانون المتحولين جنسيا الذي يعود تاريخه إلى عام 1980، الذي بموجبه يجب على أي شخص يرغب في تغيير جنسه القانوني تقديم تقريرين نفسيين، ويكون القرار النهائي للمحكمة.

وتعليقا على القانون، قالت وزيرة الأسرة ليزا باوس إن القانون المحدث سيحمي "حق كل شخص في الاعتراف بهويته الجنسية ومعاملته باحترام".

ومع ذلك، فإن الخطط، التي تم الكشف عنها لأول مرة في شهر مارس، أدت إلى رد فعل عنيف من بعض الأقسام. واتهم سياسيون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الحكومة الائتلافية، بالذهاب "إلى أبعد من اللازم في نهجها المتطرف والكاسح".

وتخشى بعض منظمات حقوق المرأة أيضا من قيام الرجال "المنحرفين والمعتدين" بإساءة استخدام القواعد الجديدة للوصول بسهولة إلى الأماكن المخصصة للنساء والفتيات.

وفي الوقت نفسه، يقول الناشطون المتحولون إن القانون لا يذهب إلى حد كافٍ لحمايتهم من التمييز. وتشمل مخاوفهم فقرة تمنح حمامات البخار وحمامات السباحة الحق في أن تقرر بنفسها النوع الجنسي شخص ما، بغض النظر عما هو مذكور في جواز سفرهم.

ومن شأن هذه التغييرات أن تجعل ألمانيا تتماشى مع بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والدنمارك، التي أصدرت أيضا تشريعات تسهل على الأشخاص تغيير جنسهم القانوني.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .

واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية. 

وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • تغيير نسبة الـ5%.. قومي حقوق الإنسان يناقش مشكلات ذوي الإعاقة في القانون
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • امريكا تصدر قانون تمويل الإدارات الفيدرالية بما يجنّبها "إغلاقا حكوميا"
  • المدني يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة الدمج لضمان تحقيق الأهداف المنشودة
  • نتنياهو يزعم أنه نجح بتغيير شكل الشرق الأوسط.. هذا ما قاله لـوول ستريت جورنال
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بتعيين عدلى أبوعقيل سكرتيرا عاما لأسيوط وخالد عبدالرؤوف سكرتيرا مساعدا