تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القانون الجدید قانون الصکوک
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم حبس سايس مصر الجديدة شهرا بتهمة البلطجة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 2524 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة سايس بالحبس شهر مع النفاذ عن التهمة الثانية والمصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق.
واتهمت النيابة العامة المتهم بأنهم في بدائرة قسم مصر الجديدة قام إستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وملاحقتهم وتهديدهم وكان من شأن ذلك الفعل تهديده وإلقاء الرعب في نفسه على النحو الوارد بالتحقيقات.
ومارس المتهم نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون بدون ترخيص وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 375 مكرر /1 , من قانون العقوبات والمواد 1 , 9 من القانون 150 لسنة 2020، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل المتهم بشخصه ومعه محام والحاضر معه قدم دفوعه وطلب البراءة وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم بجلسة اليوم
وكان الثابت بنص المادة رقم 9 من القانون 150 لسنة 2020 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كان من المقرر بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والصادر بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد واردة بنص آخر ,يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه ,وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بالحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو ارغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادى أخرى ضارة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
وبالنسبة للإتهام الأول وحيث إنه ولما كان ذلك بماتقدم وهديا به وكان مفاده إنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ مرجع الامر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل كما أنه من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة واذ كان ذلك وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيره ووازنت بين ادله الثبوت والنفي تشككت في صحه اسناد الاتهام المنسوب اليه وذلك اخذا من خلو الأوراق من ثمة أفعال مادية على جريمة البلطجة سيما وخلت الأوراق من ثمة مجني عليه أو متضرر من أفعال المتهم وخلت من وجود ثمة تلفيات بممتلكاته وكذا خلت من ثمة أفعال تلويح بالعنف والمحكمة لم تقف على توافر أركان جريمة البلطجة فضلا على أن تحريات جهة البحث توصلت إلى وجود خلافات مالية وتجارية بين الطرفين ولم تتوصل لأكثر من ذلك هو ما تخلو تلك التحريات من دليل على ثبوت جريمة البلطجة محل المحاكمة ومن ثم فإن المحكمة يساورها الشك فى ثبوت الأتهام فى حق المتهم .و لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى المتهم محل شك وريبة وخلت الأوراق من الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهم و كانت الاحكام في المسائل الجنائيه تبني علي الجزم واليقين وليس الشك او التخمين الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من أتهام عملاً بنص المادة رقم ( 304 / 1 ) من قانون الاجراءات الجنائيةعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وبالنسبة للإتهام الثاني وحيث أنه و لما كان ما تقدم من نصوص و قواعد قانونية و بعد اطمئنانه لنسبة الإتهام للمتهم و رجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته و حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق و ما حوته من مستندات و تمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة اليهم ثابتة قبله ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من محضر الجنحة ومن مذكرة ضابطة الواقعة من قيام المتهم بممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص الأمر الذى تقضى معه المحكمة و الحال كذلك بإدانة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولما كان الثابت بنص المادة 463 إجراءات الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به، وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبحبس المتهم شهر مع النفاذ عن التهمة الثانية والمصاريف