تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها. 

ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:

- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.

- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.

- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية  بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما. 

وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الموارد البشرية التنمية الاقتصادية التعاون الدولي البرلمان لتنمیة مهارات الموارد البشریة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.

جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
  • مطالب بإضافة رئيسي التنظيم والإدارة والقومي للإعاقة إلى تشكيل الأعلى لتنمية المهارات
  • النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد