تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% الأجر التأمينى بمشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

وقال عبد الهادي:  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمين ـات الاجتماعيــة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سامي عبدالهادي القطاع العام القطاع الخاص هيئة التامينات الاجتماعية العلاوة السنوية الدورية

إقرأ أيضاً:

4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل

أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.


في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.

سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائيةنائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.


وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.


وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.

وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • 3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
  • مسؤول حكومي يحسم جدل العلاوة: 3 % من الأجر التأميني أكبر من الـ7 % للأساسي
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. تغيير نسبة العلاوة السنوية للعاملين إلى 3 % من الأجر التأميني
  • "النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%