"النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وتسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العلاوة الدورية القطاع الخاص قانون العمل الجلسة العامة من الأجر التأمینی العلاوة الدوریة
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وزير العمل يعلن عن إجازة 1 مايو 2025
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، أنه سيتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق 1 مايو 2025.
وتأتي هذه الإجازة بموجب أحكام قانون العمل، الذي ينظم حقوق العاملين في مثل هذه المناسبات.
موعد عيد الأضحى 2025 في مصر.. إجازة طويلة تبدأ من 5 يونيو عاجل - الخميس 1 مايو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال تفاصيل الإجازة والحقوق المتعلقة بهاتستحق جميع العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة مدفوعة الأجر في يوم 1 مايو.
وأكد وزير العمل على أن صاحب العمل له الحق في تشغيل العامل إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك في هذا اليوم. وفي حالة العمل في هذا اليوم، يحصل العامل على أجره المعتاد عن هذا اليوم بالإضافة إلى مِثلَي هذا الأجر كتعويض عن العمل في العطلة.
الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، الذي يوضح تفاصيل الإجازة وأحكامها.
ووجه الكتاب إلى جميع رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بضرورة نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج لضمان التنفيذ الكامل لهذه الإجازة.
الأساس القانوني للإجازةيأتي هذا القرار تنفيذًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على أن العاملين في القطاع الخاص يستحقون إجازة مدفوعة الأجر في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.
كما يستند القرار إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين.