ما حكم نقل الدم أثناء الصيام؟.. الإفتاء: يجوز ولكن بشرط
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
ما حكم نقل الدم أثناء الصيام؟.. يحرص العديد من المواطنين على التبرع بالدم بصفة دائمة، أملا في نيل الأجر والثواب بعلاج المرضى وإنقاذ حياتهم، وبحلول شهر رمضان المعظم ازداد التساؤل عن حكم التبرع بالدم أثناء الصيام؟ حتى لا يقعوا في دائرة إفساد الصيام.
ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن نقل الدم من الصائم لا يُفسِد الصومَ، لأن الفطر ما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه، وذلك لعدم دخوله من منفذ مفتوح.
وتابع: نقل الدم لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.
وأكد مفتي الجمهورية أن الصائم إذا وصل إلى مشقة شديدة خارجة جدًّا عن المعتاد وسبَّبت له الضرر نتيجة عمل شاق أو مرض جاز له الفطر وهو أمين على نفسه، وكذلك يجب عليه الفطر إذا قال الطبيب بضرورة فطره.
جاءت ردود الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «القرآن علم الإنسان» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عرض على فضائية صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقة، مضيفا أن على المسلم أن يستثمر شهر رمضان في ترسيخ معنى المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية، حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه.
وقد أوضح مفتي الجمهورية وردا على سؤال عن حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقة أن على المكلف إذا كان يعمل عملا شاقا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان، لحاجته أو لحاجة مَن يعول، ولا يتسنَّى له تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره، لكونه محتاجا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة من عليه نفقتهم، كعمل البنائين والحمالين وأمثالهم، وخاصة من يعملون في الحر الشديد، أو لساعات طويلة، أو أمام الأفران أو السائقين لمسافات طويلة ومرهقة، وكذلك الحال مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتضررون من الصوم، وعلى هذا الشخص الفدية إذا كان استمر هذا الحال طوال عمره، وهي إطعام مسكين فدية عن كل يوم.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي يفتتح مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي بمستشفى عين شمس
المركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا ينظم حملة للتبرع بالدم بجامعة السلام
مديرة المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا: زيادة عدد المتبرعين مؤشر مهم يعني انخفاض نسب مرضى الفيروسات الكبدية
حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم.. مفتي الجمهورية يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام الصيام احكام الصوم الحكم الشرعي الدكتور شوقي علام الصوم الصيام حديث الصيام حكم الشرع حكم الصيام حكم صيام في الصيام مبطلات الصيام مفتي الجمهورية مفتي الديار المصرية نقل الدم الدکتور شوقی علام مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.