صدى البلد:
2024-12-26@03:41:21 GMT

لو بتأجر شقتك .. اعرف هتدفع ضرائب كام

تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT

أعلنت مصلحة الضرائب ، تطبيق ضريبة الثروة العقارية على الشقق والوحدات السكنية والمصيفية التي تزيد قيمتها السوقية عن مليوني جنيه، وبالتالي من يمتلك وحدات سكنية بذات القيمة يكون ملزمًا بتقديم إقرار ضريبي للمأمورية التابع لها حتى لا يقع تحت طائلة القانون في حالة التخلف عن الإبلاغ.

نوع الوحدة العقارية:

وحددت مصلحة الضرائب، ضوابط وتفاصيل ضريبة الثروة العقارية، للأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية أو محال تجارية، وذلك وفقًا للقانون وبالتالي أن أي شخص لديه وحدة سكنية أو مصيفية أو محل تجاري يستطيع حساب قيمة الضريبة العقارية بسهولة تامة.

كيفية حساب الضريبة العقارية

يستطيع أي مواطن تحديد موقفه من خلال تلك المعلومات وهي كالتالي:

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

-  الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وكشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية، موضحا أن القانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تُذكِّر الممولين.

ولفت إلى أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهى ليست مستحدثة أو جديدة.

https://www.elbalad.news/5893241

42 ألف في هذه الحالة

وفي حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، فإنه يُنظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يُقبل الإقرار الضريبي إلا حال التأكد من مصداقيته.

وأشار إلى أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.

وواصل: هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه، وعلى الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجير الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية الثروة العقاریة مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها

أصدر وزير المالية يوسف الخليل، قرارا يتعلق بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها. وفيه:

"إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، 
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناءً على القرار رقم 1122/1 تاريخ 30/10/2024 (تمديد مهل تقديم كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)،
بناءً على القرار رقم 1136/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناءً على القرار رقم 1137/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة المتوجبة عنها)،
بناءً على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 23/12/2024 القاضي بتعليق العمل بالقانون رقم 328 (قانون تعليق المهل القضائية والعقدية والقانونية) الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 05/12/2024، 
بناءً على المذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج المعراوي بمهام مدير المالية العام)،
ومن أجل عدم تعريض المكلفين للغرامات الناتجة عن تعليق العمل بالقانون 328/2024،
بناءً على اقتراح مدير الماليّة العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمدد لغاية 15/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية: 
-    تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
-    تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.
المادة الثانية: تمدد لغاية 20/01/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.
المادة الثالثة: تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-     مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-    مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
-    مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2034.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • حكومة الوحدة: الدبيبة تابع تنفيذ مشروع الـ30 ألف وحدة سكنية
  • عاجل: رئيس مصلحة الضرائب: لا ضرائب على الهواتف المستوردة
  • «الدبيبة» يتابع تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة «بثلاثين ألف وحدة سكنية»
  • الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
  • أعلى وأقل 10 دول في العالم دفعا لضريبة الدخل.. الدول العربية حاضرة بقوة
  • قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
  • الضرائب: دعم المستثمرين أولوية لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني
  • الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة
  • الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات المصلحة
  • «الاتحاد العقارية» تضع حجر الأساس لمشروع «تكايا»