كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام (قائد سيارة) بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة إحدى السيدات، وبرفقتها أطفالها محدثاً بعض التلفيات بسيارتها، ومحاولته التعدى عليها حال قيادتها السيارة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بالفيوم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حدائق الاهرام الجيزة المرور

إقرأ أيضاً:

بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة

أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيينبرلمانية: خطة إعمار غزة شهادة على دور مصر الريادي في حماية القضية الفلسطينيةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحدياتسؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان

وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.

 عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 إلغاء رخصة القيادة

وحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مقالات مشابهة

  • القبض على سائق سيارة نقل دهس طفلا في الطالبية
  • الأمن يضبط المتهم بصدم سيارة داخلها سيدة وأطفالها في الجيزة
  • القبض على شخص حاول التعدي على سيدة بعد حادث تصادم بحدائق الأهرام
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال تنصيب راعٍ لكنيسة حدائق الأهرام
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تنصيب راعٍ لكنيسة حدائق الأهرام ورسامة شيوخ وشمامسة جدد
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • "أغلق الباب ومنع نزولها".. القبض على سائق بشركة توصيل لتعامله مع سيدة أجنبية بطريقة سيئة بالبساتين
  • القبض على سائق أتوبيس لسيره عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس
  • دهسها بالسيارة.. حبس سائق سيارة تسبب في مصرع سيدة بالعجوزة