نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.


  نص القرار 

 


نص القرار 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الضبط القضائي وزارة العدل وزير العدل أخبار الحوادث حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الضبط القضائى وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

البركي يدعو لتفعيل قانون حماية المستهلك ويحمّل الصمت الشعبي مسؤولية الغلاء

???? ليبيا – البركي: نُذبح بسكين الغلاء منذ 14 عامًا وغياب حماية المستهلك يفاقم الأزمة

???? دعوة لتفعيل قانون حماية المستهلك ⚖️
أكد المرشح الرئاسي ووكيل وزارة التعليم الأسبق في حكومة عبد الله الثني، عبد الرحيم البركي، أن هناك حاجة ماسة لتفعيل قانون حماية المستهلك، خصوصًا في ما يتعلق بدعم الغذاء والدواء، في ظل تفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

???? انتقاد للصمت الشعبي أمام الفساد والغلاء ????
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال البركي: “بسبب سلبيتنا وصمتنا، وسكوتنا على سرقة أموالنا ومقدراتنا، منذ أربع عشرة سنة، نُذْبَحُ اليوم بسكين الغلاء على غير قبلة”، في إشارة إلى استمرار التدهور المعيشي دون وجود محاسبة حقيقية.

مقالات مشابهة

  • ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
  • السجن 15 سنة لـ10 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه بانتحال صفة مأمورى ضبط قضائى
  • حماية المنافسة يعتمد استحواذ معادن الكامل على شركة البوكسايت والألومينا
  • “حماية المنافسة” يعلن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • رئيس حماية المنافسة: العمل على وضع وصياغة بروتوكول سياسة المنافسة القاري لأفريقيا
  • رئيس جهاز حماية المنافسة: نعمل على وضع وصياغة بروتوكول لمنع الاحتكار بأفريقيا
  • البركي يدعو لتفعيل قانون حماية المستهلك ويحمّل الصمت الشعبي مسؤولية الغلاء
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب