أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء منع المیراث
إقرأ أيضاً:
حماتى توفيت ونسينا طقم الأسنان في الجثمان فهل علينا ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب
ورد إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته " حماتى توفيت فى رمضان ونسينا طقم الأسنان الخاص بها في الجثمان خلال الغسل، فهل علينا ذنب.. وهل لو توفي الإنسان في رمضان هل يؤجل حسابه إلى ما بعد الشهر الكريم؟
وأجاب الوردانى عن السؤال خلال تصريح له، وقال: إن نسيان طقم الأسنان الخاص بحماتك في الجثمان لا يوجد عليه ذنب.
ونوه أنه في بعض الأحيان يكون ترك هذه الأشياء أفضل، إلا إذا كانت هناك أشياء ثمينة من الذهب وغيره، فما فعلتموه جائز، وقد يكون فيه حفاظ على حرمة الميت.
وأضاف: أما فيما يخص تأجيل حساب من توفى في رمضان إلى بعد الشهر فهذا الكلام خطأ، فالإنسان يحاسب بعد وفاته ولا صحة لتأجيل حسابه حال وفاته في رمضان.
ولفت إلى أن هناك أسئلة في القبر، لكن الحساب الحقيقي لكل ما يفعله الإنسان يكون يوم القيامة.
هل يشترط دفن الميت في اتجاه القبلة
هل يشترط دفن الميت اتجاه القبلة ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر للرد على أسئلة المواطنين، قائلا إنه يشترط أن يدفن الميت تجاه القبلة ولا يجوز بحال من الأحوال دفنه في غير اتجاه القبلة وهذا الأمر ليس اختياريا بل وجوبي.
أخطاء يقع فيها الكثير عند دفن الميت
قالت دار الإفتاء، إن من المقرر شرعا أن دفن الميت فيه تكريم للإنسان؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: «ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا» (المرسلات: 25-26)، وقد حث الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية؛ إذا قام به بعض منهم أو من غيرهم سقط عن الباقين.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن المأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يوضع على شقه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وعليه فيحرم وضعه على خلاف ذلك: كوضع رجله للقبلة، كما هو الشائع خطأ عند كثير ممن يدفن في هذا الزمان.
وتابعت: ويدخل بالميت من فتحة القبر بحيث يدفن تجاه القبلة مباشرة من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائز.
وبينت أن المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت: هو حفرة تواريه وتحفظه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحته، والأصل أن يكون ذلك في شق أو لحد، فأما الشق: فيكون بأن يعمق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده فوقه (أي مترين وربع المتر تقريبا) ثم يحفر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يوسد في قبره ويده لجنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق ثم يخرج الحافر ثم يهال عليه التراب.
واستطردت: وأما اللحد: فيكون بأن يقوم الواقف داخل الحفرة المعمقة في الأرض بحفر في أحد جانبي القبر مكانا يسمح بدفن الميت فيه على بعد ثلثي طوله من الأرض ويعمقه بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة ثم يغطي جانب المفتوح باللبن أو الحجارة ثم يخرج الحافر ويهيل التراب.
وأكملت: وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة- فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهل مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوة تكثر فيها المياه الجوفية ولا تصلح فيها طريقة الشق أو اللحد، ولا حرج في ذلك شرعا كما نص عليه الأئمة الفقهاء من متأخري الشافعية وغيرهم.