إحالة المتهم بقتل عامل خردة للمحاكمة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة المتهم بقتل عامل خردة بالدقي للمحاكمة الجنائية.
تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب لا يحمل أوراقا تدل على هويته به آثار جروح قطعية بزجاجة بمنطقة الوجه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه عامل خردة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العثور على جثة شاب بسبب خلافات بسبب خلافات مالية جثة شاب خلافات مالية بينهما قتل عامل قتل عامل خردة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.