أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.


وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين السفر للعامل المساعد العامل المساعد صاحب العمل إلى بلده إذا کان

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.

عاطل ينهي حياة حداد بطلق ناري في حلوانعيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلتهمجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجهامفاجآت مثيرة لزوجة سائق فقد حياته على يد صديقه بعد تخديره في المقطممن حقها تطعن.. فرصة ثانية أمام طبيبة كفر الدوار بعد الحكم عليهاالنيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة

وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة حوافز حوافز مادية حوافز معنوية

مقالات مشابهة

  • هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
  • “الكهرباء”: المُستأجر غير ملزم بالفواتير السابقة على العداد
  • أزمة عسكرية تعصف بجيش الاحتلال: تمديد خدمة للجنود بلا إجازات
  • قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
  • إلزام صاحب العمل منح هؤلاء الأطفال بطاقة معتمدة من القوى العاملة
  • السكرتير العام المساعد لبني سويف يطلق إشارة مسيرة للفتيات تحت شعار «ريحانة»
  • سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح بعد تمديد تلقى الطلبات