صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين السفر للعامل المساعد العامل المساعد صاحب العمل إلى بلده إذا کان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.