التعذيب في السودان (1) على قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب المعتقلين المدنيين !
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الفيديوهات المنشورة أمس الأثنين الموافق 21 أغسطس 2023 بعد اقتحام قوات الدعم السريع أجزاء من مباني سلاح المدرعات بالشجرة. والتي رآها العالم أجمع تظهر تعرض مواطنين مدنيين سودانيين للاعتقال والتعذيب على أيدي القوات المسلحة السودانية (SAF)، وأظهرت الفيديوهات إفادات مثيرة للقلق لبعض الضحايا تعرضوا للاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة من بينها؛ التعذيب البدني حد القتل والتعذيب النفسي والضرب والتجويع والصعق بالكهرباء والحرمان من حقوقهم الطبيعية مثل الاتصال بذويهم وتلقي الخدمات العلاجية.
لذلك يقع على عاتق قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب وقتل المدنيين، واعتقال المواطنين دون توجيه اتهام؟ كما ينبغي عليهم إدانة سلوك منسوبيهم علناً، إلى جانب إجراء تحقيق فعال عن الدوافع والملابسات والإفصاح عن ماهية المعتقلين الآخرين (المفقودين) والإفراج عنهم دون إبطاء! والتحقيق حول المزاعم إعتقال المواطنين وفق الهويات الإثنية أو الجهوية أو العرقية او السياسية؟ وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات علنية ذات مصداقية طبقاً لمقتضيات القانون الدولي؟
الفيديوهات تأكد من حيث الشكل أن المقبوض عليهم لا علم لهم بما تم في حقهم وفق الضوابط المحددة وفقا لصحيح القانون . أما من حيث القانون كفلت الوثيقة الدستورية المادة (45/1) أن (لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). وتمثل الوقائع التي سردها الناجين مخالفة لما كفله الدستور والقانون وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها حكومة السودان وصادقت عليها جميعاً.
وأن توقيف الجيش لمواطنين مدنيين دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف والرقابة على مدى قانونية تلك الإجراءات على مستوى الدولة والمنصوص عليها وفق قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المذكورة وتعدي سافر على سلطات النائب العام؛ الأمر الذي يجرد تلك الإجراءات من أي حماية قانونية بل يقتضي مسائلة من قاموا بذلك. وان سلطة التحفظ على الأشخاص كإجراء احترازي تنعقد فقط للنيابة أو المحكمة وحتى هذا الأجراء تسبقه مراحل تتسم بضمان حقوق المقبوض عليهم ولا تقرر إلا بعد التحريات المؤكدة لوقوع المخالفة.
لكل ما ذكر، والمعروف عن القوات المسلحة السودانية (SAF) واستخباراتها لها سجلاً حافلاً بالاعتقالات التعسفية وتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمجموعات العرقية في المناطق المهمشة دونما خشية من أي عقاب بحصانة كاملة للأفراد، لذلك يجب علينا إرغام الفاعلين من وقف هذه الممارسات. يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي ضد أعمال التعذيب المستمرة التي يمارسها الجيش والفاعلين الآخرين. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وضع تدابير منسقة لضمان والوفاء بالتزاماته الدولية وأن يبين للسودان أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ليست مجرد التزامات على الورق.
ابوهريرة عبدالرحمن
مدافع حقوقي
22/أغسطس 2023
abuhreira@kacesudan.org
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وأضاف البيان «حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام».
وتابع: وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
وزير الخارجية يؤكد لوفد مجلس النواب الأمريكي موقف مصر الثابت تجاه «أزمة غزة»