الفيديوهات المنشورة أمس الأثنين الموافق 21 أغسطس 2023 بعد اقتحام قوات الدعم السريع أجزاء من مباني سلاح المدرعات بالشجرة. والتي رآها العالم أجمع تظهر تعرض مواطنين مدنيين سودانيين للاعتقال والتعذيب على أيدي القوات المسلحة السودانية (SAF)، وأظهرت الفيديوهات إفادات مثيرة للقلق لبعض الضحايا تعرضوا للاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة من بينها؛ التعذيب البدني حد القتل والتعذيب النفسي والضرب والتجويع والصعق بالكهرباء والحرمان من حقوقهم الطبيعية مثل الاتصال بذويهم وتلقي الخدمات العلاجية.

وكانت آثار الضرب بادية على أجسادهم المتورمة، مع جروح بليغة في جميع أنحاء أجسامهم نتيجة تعرضهم للضرب والتعذيب حتى الموت. ومعروف لقادة القوات المسلحة السودانية بأن السودان موقع ومصادق على: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة، الميثاق الأفريقي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن التعذيب محظور ومحرم في جميع الظروف بمقتضى القانون الدولي، وكذلك بموجب القانون السوداني.
لذلك يقع على عاتق قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب وقتل المدنيين، واعتقال المواطنين دون توجيه اتهام؟ كما ينبغي عليهم إدانة سلوك منسوبيهم علناً، إلى جانب إجراء تحقيق فعال عن الدوافع والملابسات والإفصاح عن ماهية المعتقلين الآخرين (المفقودين) والإفراج عنهم دون إبطاء! والتحقيق حول المزاعم إعتقال المواطنين وفق الهويات الإثنية أو الجهوية أو العرقية او السياسية؟ وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات علنية ذات مصداقية طبقاً لمقتضيات القانون الدولي؟
الفيديوهات تأكد من حيث الشكل أن المقبوض عليهم لا علم لهم بما تم في حقهم وفق الضوابط المحددة وفقا لصحيح القانون . أما من حيث القانون كفلت الوثيقة الدستورية المادة (45/1) أن (لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). وتمثل الوقائع التي سردها الناجين مخالفة لما كفله الدستور والقانون وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها حكومة السودان وصادقت عليها جميعاً.
وأن توقيف الجيش لمواطنين مدنيين دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف والرقابة على مدى قانونية تلك الإجراءات على مستوى الدولة والمنصوص عليها وفق قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المذكورة وتعدي سافر على سلطات النائب العام؛ الأمر الذي يجرد تلك الإجراءات من أي حماية قانونية بل يقتضي مسائلة من قاموا بذلك. وان سلطة التحفظ على الأشخاص كإجراء احترازي تنعقد فقط للنيابة أو المحكمة وحتى هذا الأجراء تسبقه مراحل تتسم بضمان حقوق المقبوض عليهم ولا تقرر إلا بعد التحريات المؤكدة لوقوع المخالفة.
لكل ما ذكر، والمعروف عن القوات المسلحة السودانية (SAF) واستخباراتها لها سجلاً حافلاً بالاعتقالات التعسفية وتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمجموعات العرقية في المناطق المهمشة دونما خشية من أي عقاب بحصانة كاملة للأفراد، لذلك يجب علينا إرغام الفاعلين من وقف هذه الممارسات. يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي ضد أعمال التعذيب المستمرة التي يمارسها الجيش والفاعلين الآخرين. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وضع تدابير منسقة لضمان والوفاء بالتزاماته الدولية وأن يبين للسودان أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ليست مجرد التزامات على الورق.

ابوهريرة عبدالرحمن
مدافع حقوقي
22/أغسطس 2023

abuhreira@kacesudan.org  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

عصابة التنقيب الآثار في المعادي: هدفنا الكنز المدفون

خلال التحقيقات، أقر المتهمون الأربعة في واقعة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار في منطقة المعادي، ارتكابهم الواقعة بهدف البحث عن قطع أثرية يُعتقد أنها مدفونة في أسفله.

 

سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في الجمالية تشكيل لجنة للمعاينة.. والد ضحية التنقيب عن الأثار بالدقهلية يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة

وأوضح المتهمون أنهم اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ عملية الحفر مستخدمين أدوات حفر بدائية بهدف الوصول إلى الآثار لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأفادوا بأنهم بدأوا الحفر منذ عدة أيام وتمكنوا من صنع حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 2 متر، قبل أن يتم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد أحد المتهمين أنهم حصلوا على معلومات من أحد الأشخاص حول احتمال وجود آثار مدفونة في المكان، مما دفعهم للتخطيط لعملية التنقيب بدون الحصول على التصاريح القانونية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إحالة المتهمين للنيابة

تم تحرير محضر بالواقعة بعد اعترافاتهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري

انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار دفع المشرع المصري إلى وضع عقوبات صارمة لحماية التراث الحضاري، مع اعتبار التنقيب عن الآثار جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 49 من الدستور.

 المادة تلزم الدولة بحماية الآثار، وتنظيم عملية التنقيب تحت إشراف الجهات المختصة مع حظر الإتجار أو الاعتداء عليها.

تعريف الأثر وفق القانون:

كل ما يُعتبر أثراً هو "عقار أو منقول" أنتجته الحضارات المختلفة أو أبدعته العلوم والفنون حتى 100 عام مضت، وله قيمة أثرية أو تاريخية. ويشمل ذلك أيضًا رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.

العقوبات المقررة:

1. سرقة الآثار:

السجن 5-7 سنوات.

غرامة 3,000 – 50,000 جنيه.

مصادرة الأثر وكل الأدوات المستخدمة لصالح الدولة.

2. هدم أو تشويه الآثار:

السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.

غرامة 3,000 – 50,000 جنيه.

3. الحفر الأثري دون ترخيص:

إذا قام فرد بأعمال الحفر الأثري دون تصريح، يُعاقب بـ:

الأشغال الشاقة المؤقتة.

غرامة 5,000 – 50,000 جنيه.


إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين على الآثار أو موظفي بعثات الحفائر:

تفرض عقوبات أشد ضمن إطار جريمة إساءة استخدام السلطة.

ملاحظات قانونية:

الاعتداء أو الاتجار بالآثار من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، أي يمكن ملاحقة الجناة في أي وقت.

يُلزم القانون بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة لصالح هيئة الآثار.


هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى الحد من ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار والحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.

 

مقالات مشابهة

  • عصابة التنقيب الآثار في المعادي: هدفنا الكنز المدفون
  • السودان: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن مصير المدنيين في الفاشر
  • الكعبي يستعرض علاقات التعاون مع قائد قيادة قوات الجيش المركزية الأمريكية
  • الجيش الروسي يؤكد استخدام القوات الأوكرانية المدنيين كدروع بشرية
  • أوراق النقد الجديدة في السودان «سلاح حرب» يثقل كاهل المدنيين “أسهم هذا الإجراء في تحفيز المسيرة نحو الانقسام”
  • الآلية الوطنية لحماية المدنيين تناقش إعادة تشكيل الآلية بما يواكب المستجدات التي فرضتها الحرب
  • رئيس القضاء: مرحباً بقانون “الوجوه الغريبة”..!
  • الهجرة الدولية: أكثر من 15 مليون نازح جرّاء الحرب في السودان
  • أوراق النقد الجديدة في السودان سلاح حرب يثقل كاهل المدنيين
  • رئيس القضاء: مرحباً بقانون “الوجوه الغريبة”..!