من هو الصحفي المُشتغل وفقًا لقانون نقابة الصحفيين؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أوضح قانون 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، في المدة رقم 5، شروط قيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية.
وجاءت تلك الشروط وفقًا للقانون كالتالي:
- أن يكون صحفيًا محترفًا، غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، أو شريك في ملكيتها أو مُسهم في رأس مالها.
- أن يكون من مواطني مصر.
- أن يكون حسن السُمعة، لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب لها علاقة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصل على عن مؤهل دراسي عالٍ.
ويُعتبر صحفيًا مشتغلًا:
- من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة، في صحيفة يومية، أو دورية تطبع في مصر، أو وكالة أنباء مصرية، أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا، بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
- الصحفي المشتغل يتضمّن: المحرر المترجم، والمحرر المراجع، والمحرر الرسام، والمحرر المصور، والمحرر الخطاط، بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
- المراسل إذا كان يتقاضى مرتبًا ثابتًا، سواءً كان يعمل في مصر أو في الخارج، بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المرور
وضع قانون المرور عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده أبرزها قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور،: إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.