الإعمار تحدد ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، السبت، عن ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أصدرت الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 بخصوص بيع الوحدات السكنية إلى المتجاوزين الذين شيدوا دورًا سكنية عليها داخل حدود التصميم الأساسي للمدن والمخصصة للاستعمال السكني قبل تاريخ 10/12/2024، وذلك وفقًا للتصاميم الأساسية والقطاعية للمدن، وبموافقة التخطيط العمراني".
وأضاف، أن "التعليمات نصت على قيام شاغل الوحدة السكنية الفعلي بتقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا، على أن لا يكون المشمول بقرار البيع قد استفاد سابقًا، وأن يقدم تعهدًا بعدم امتلاكه وحدة سكنية سابقًا، إضافة إلى منحه حق شراء عقار واحد فقط"، موضحا أنه "في حال وجود أكثر من عقار متجاوز عليه من قبل المواطن، يتم اختيار عقار واحد من قبله فقط".
وأشار إلى، أن "التعليمات نصت على تشكيل لجان لاستلام الطلبات، تكون برئاسة معاون مدير البلدية المعنية، ومسؤول شعبة الأملاك ومسؤول شعبة تنظيم المدن، حيث يتم تدقيقها ضمن قوائم الجرد، كما أشارت أيضًا التعليمات إلى أن البيع سيكون ببدل حقيقي يُقدَّر من قبل لجنة تقدير تُشكَّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السعودية تعلن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
الرياض: السوداني / أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي: أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي: 1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.