حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
شهدت الفترة الأخيرة صدور تشريعات مغلظة من أجل مواجهة حالة عدم الانضباط التي تشهدها الطرق من بعض السائقين ومن بينها السير عكس الاتجاه والتي غلظ البرلمان عقوبتها خاصة تلك التي يترتب عليها إصابة شخص.
هذا النص، وإن كان طعن على عدم دستوريته، إلا أنه قد جاء تأكيد جديد على دستورية هذه العقوبة، فقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن الطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على كل من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
وفقًا للمادة 76 من قانون المرور، يُعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتزداد العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، تتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. كما تقضي المادة 76 في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع حظر استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.
حيثيات حكم المحكمة الدستوريةأكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية تتمثل في تنظيم حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما بعد أن تجاوزت معدلات حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية. كما أوضحت المحكمة أن العقوبات المحددة في النص واضحة ومحددة المعالم، ومتوازنة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بما يتيح للقضاء تفريد العقوبة وفقًا لكل حالة على حدة.
سلطة القاضي في وقف التنفيذوفيما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، أشارت المحكمة إلى أن ذلك يخضع للمادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل طعن في هذه الدعوى كما أن وقف التنفيذ لا يرتبط فقط بسلطة المحكمة في تقدير العقوبة، بل يرتبط أيضًا بمدى خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، ومدى تحقيق العقوبة لهدفها في إعادة تأهيل المخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون المرور السير عكس الاتجاه المزيد عکس الاتجاه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سعد الصغير. يغادر السجن خلال ساعات
تنتهي اليوم الأحد 9 مارس/أذار، مدة العقوبة التي قضاها المطرب سعد الصغير لمدة 6 أشهر، بعد الحكم عليه في قضية حيازة وتعاطي المخدرات.
اذ كانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض عليه يوم 10 سبتمبر/أيلول 2024، أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، حيث تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة مستوردة من الخارج.
وبحسب مصادر إعلامية، من المقرر أن يتم عرض سعد الصغير على النيابة العامة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، والاستعلام عما إذا كان متهمًا في قضايا أخرى قبل إخلاء سبيله بشكل رسمي.
تفاصيل القضية10 سبتمبر/أيلول 2024: القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة وبحوزته مواد مخدرة. النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
17 سبتمبر 2024: إحالته إلى المحاكمة الجنائية. وأمام المحكمة، أنكر سعد الصغير التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لا يدخن حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناءً على وصفة طبية.
25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: محكمة الجنايات قضت بسجنه 3 سنوات، واستأنف دفاعه على الحكم خلال 40 يومًا من صدوره، وقررت محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.
ومن المنتظر أن يعود سعد الصغير لممارسة نشاطه الفني بعد الإفراج عنه، خاصة أنه كان قد بدأ في التحضير لأعمال جديدة قبل توقيفه.
كلمات دالة:سعد الصغيرسجنتهمةفضائح المشاهيرفضائحفضائح النجوممصرالحكومة المصريةمكافحة المخدرات© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن