شهدت الفترة الأخيرة صدور تشريعات مغلظة من أجل مواجهة حالة عدم الانضباط التي تشهدها الطرق من بعض السائقين ومن بينها السير عكس الاتجاه والتي غلظ البرلمان عقوبتها خاصة تلك التي يترتب عليها إصابة شخص.

هذا النص، وإن كان طعن على عدم دستوريته، إلا أنه قد جاء تأكيد جديد على دستورية هذه العقوبة، فقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن الطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على كل من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.

عقوبات مشددة لضبط المرور

وفقًا للمادة 76 من قانون المرور، يُعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتزداد العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.

الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى عن مقاول الأعمال يلزمه بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولاتحيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات

وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، تتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. كما تقضي المادة 76 في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع حظر استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية

أكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية تتمثل في تنظيم حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما بعد أن تجاوزت معدلات حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية. كما أوضحت المحكمة أن العقوبات المحددة في النص واضحة ومحددة المعالم، ومتوازنة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بما يتيح للقضاء تفريد العقوبة وفقًا لكل حالة على حدة.

سلطة القاضي في وقف التنفيذ

وفيما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، أشارت المحكمة إلى أن ذلك يخضع للمادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل طعن في هذه الدعوى كما أن وقف التنفيذ لا يرتبط فقط بسلطة المحكمة في تقدير العقوبة، بل يرتبط أيضًا بمدى خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، ومدى تحقيق العقوبة لهدفها في إعادة تأهيل المخالف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون المرور السير عكس الاتجاه المزيد عکس الاتجاه لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبيةالمشدد 10 سنوات لموظف وعامل لاتهامهم بتزوير شهادة وفاة بـ قليوبالمشدد 15 عاما لشاب لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالقليوبيةالمشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة تزوير وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • السجن والغرامة لمتورطين في سرقة 700 ألف دينار من مركز الدراسات الاجتماعية
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • استروكس وشابو.. سيدة تواجه هذه العقوبة بتهمة تجارة المخدرات بكرداسة
  • مكالمة حسمت صفقة زيزو.. وكواليس التوقيع في فيلا الخطيب.. تفاصيل
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
  • تفاصيل رسمية نهائية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني