أغرب قضايا محكمة الأسرة.. بيع الزوج غرفة نوم أطفاله هدده بالحبس والطلاق
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
عشت سنوات في منزلي كضيفة حماتي هي المتحكمة في كل شيئ، وزوجي خاضع لها، كنت أظن أنني سأقدر طوال حياتي تحمل القهر ولكن مع مرور الوقت تدهورت حالتي النفسية والصحية، ونفذ صبري، وقررت الطلاق فرفضت عائلتي، ورجعت مرة أخري لسجن زوجي، ولكن مع تصرفاته وعدم احترامه لي قررت الطلاق بحكم محكمة وعندما باع غرفة أطفالي بناء على طلب والدته قررت أنها الفرصة المناسبة للحصول على حكم ضده بالتبديد والطلاق للضرر.
تلك واحدة من آلاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).
وأضافت الزوجة:" حماتي كانت لا تعترف بي أصلا كزوجة لنجلها، كانت دائمة الإهانة لي، بددت مصوغاتي، بخلاف استيلائهم على متعلقاتى الشخصية دون إذن، لأعيش فى عذاب طوال 5 سنوات مدة زواجي، مما دفعني مؤخرا للحصول على قرار من محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن طالبت فيها بمعاقبة زوجي على بيع منقولات خاصة بها - غرفة نوم الأطفال- دون إذن كتابى مني".
وتابعت: "اشتعلت الخلافات مع زوجي، مما دفعه لهجر مسكن الزوجية خوفا من بطش حماتي وزوجي، ومنذ تلك اللحظة وزوجي تنصل من حقوق أولاده، وداوم على ملاحقتي، وتسبب فى إصابتي بالمرض بعد أن تدهورت حالتي الصحية بسبب الضغوط الواقعة علي".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث الطلاق
إقرأ أيضاً:
محامٍ يكشف عن 4 قضايا شائعة تسقط بـ التقادم
الرياض
ردت محكمة عمالية غرب المملكة قضية مطالبات عمالية لعامل عقب مضي عام ونصف على إنهاء خدماته بسبب مضي المدة المحددة نظاماً والمقررة بـ 12 شهراً وعدم تقديمه مبرراً تقبله المحكمة.
كما ردت محكمة تجارية أيضُا دعوى شيك عقب مضي أكثر من 6 أشهر على تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك وهي المدة المقررة نظاماً لنظر دعاوى الشيكات أمام القضاء كأوراق تجارية.
وأوضح المحامي عبدالله الكاسب، 4 قضايا شائعة في المحاكم تسقط بالتقادم، ويتوجب على المتضرر المطالبة بها قبل انقضاء مدتها، مضيفاً أن مفهوم «التقادم» يعني مضي مدة محددة نظاماً تمنع من سماع الدعوى.
ويأتي ذلك مع القدرة على المطالبة في حال وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار الخصم بها، وهي (الدعاوى العمالية، والحقوقية، والتجارية، والشيكات البنكية).
وأفاد الكاسب بأن التقادم في الدعاوى العمالية يبدأ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وفقاً للمادة 234 من نظام العمل.
وقال أن مدد التقادم في الأوراق التجارية (الشيكات)، إذ نصت المادة 116 من نظام الأوراق التجارية على أنه «لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، بحسب عكاظ.
وأضاف، لا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه»، كما بيَّن النظام مدة التقادم للسند لأمر، فإذا كان الاستحقاق لدى الاطلاع فتكون المدة 12 شهراً من تاريخ الإنشاء مضافاً إليه مدة 3 سنوات ليكون المجموع 4 سنوات، وإذا كان الاستحقاق بتاريخ محدد فتكون المدة الزمنية 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، كما لا تسمع الدعوى إذا انقضى 12 شهراً.
وأكد أن الحق يسقط بالتقادم وفقاً لنظام المعاملات المدنية، الذي بيّن مدد التقادم في الدعاوى الحقوقية، ومن بينها التقادم في دعوى إبطال العقد، وقد بين ذات النظام وفقاً للمادة 79، أنه لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضى 12 شهراً من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت 10 سنوات من تاريخ التعاقد.
كما أشار إلى المادة ٢٩٦، التي بينت أنه لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء 5 سنوات في الحقوق الآتية: حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة. الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تُسمع الدعوى بشأنه بانقضاء 10 سنوات.
واختتم الكاسب حديثه، قائلاً:” الحق يسقط أيضاً في الدعاوى التجارية، وفق المعلن عنه رسمياً أخيراً، إذ تبدأ مدة التقادم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشوء الاستحقاق، حيث ورد في المادة 24 من نظام المحاكم التجارية أنه في ما لم يرد به نص خاص لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.”