أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 19 متهمًا على خلفية انضمامهم لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية المرج الثالثة»، لجلسة 10 مايو المقبل.

خلية المرج الثالثة

جاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2022، انضم المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.

المتهمون من الـ 13 وحتى الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الـ 12 بمستندات تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف، ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.

والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد إثباتها بالأوراق المصطنعة.

اقرأ أيضاًوزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة بـ يوم الشهيد

الدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب خلية أخبار المحاكمات خلية المرج الثالثة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 13 متهما فى خلية داعش كرداسة الثانية لجلسة 23 يونيو
  • تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية داعش كرداسة الثانية
  • نظر محاكمة 13 متهما فى خلية داعش كرداسة الثانية اليوم
  • اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهما في خلية داعش كرداسة الثانية
  • استكمال محاكمة 13 متهما في قضية خلية داعش كرداسة.. غدًا
  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح في قضية الانضمام لجماعة إرهابية
  • لـ 22 يونيو.. تأجيل محاكمة 111 متهما في خلية «طلائع حسم الإرهابية»
  • تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل
  • لـ 21 يونيو.. تأجيل محاكمة 117 متهما في قضية «خلية اللجان الإعلامية»