إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد، إلى 20 عاماً، بدل مدى الحياة مقترنة بالأشغال الشاقة الدائمة، وذلك بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال الشيخ فهد اليوسف، لوكالة الأنباء الكويتية ، أمس الجمعة، خلال زيارته إلى السجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، إنه أمر "بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد، قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاماً"، داعياً قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء، الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
- حفظه الله ورعاه -
معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يوجه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً وتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد pic.twitter.com/5DUP1p8OLl
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت، لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية".
تنفيذًا لتوجيهات أميرية سامية
- رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يوجّه بتخفيف عقوبة الحبس المؤبد إلى 20 عامًا
- أمر بتشكيل لجنة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عامًا وذلك في إطار النهج الإصلاحي وتعزيز إعادة… pic.twitter.com/4loeXkjMEx
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت الكويت
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة لـالسكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.