زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويطالبها برد 1.6 مليون جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، وحبس، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة ومحكمة الجنح، واتهمها بإلحاق الضرر به بعد استيلائها علي مبالغ مالية قدرها بـ 1.6 مليون جنيه، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي، وانهالت علي بالسب والقذف، واستولت علي أموالي بعد زواج دام 5 سنوات".
وتابع الزوج: "زوجتي واصلت التشهير بي، مما دفعني إلي ملاحقتها بجنحة سب وقذف، وطالبت بالتعويض عما لحق بي من أضرار، ورد أموالي وقدمت مستندات لإثبات تخططيها وتحايلها للسطو على ما أملكه، وطالبت بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد أن قدمت دعوي نشوز ضدها".
وأكد الزوج بدعواه: "زوجتي بعد 6 سنوات من زواجنا انفصلت عني وهجرت مسكن الزوجية ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، وقدمت ما يفيد بتزويرها أوراق رسمية والاستيلاء علي حقوقي، وتحايلها علي وغشها وتدليسها وفقا للوراق المقدمة للمحكمة".
يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري عنف الأزواج النصب أخبار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
طاعة الزوج واجبة على الزوجة ما دامت في غير معصية، لذا يتساءل كثيرون هل يحق للرجل منع زوجته من زيارة والديها والاتصال بهما؟ وهل تطيع الزوجة زوجها في تلك الحالة أم إن هذه الحالة تعد معصية ولا يجوز طاعة الزوج فيها.
وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي لهذه الحالة..
من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى أمرنا بحسن معاملة الزوجة، مستشهدا بقول الله تعالى "وعاشروهن بالمعروف".
وحذر أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، من تصرفات بعض الأزواج، حيث يكون بمثابة الآمر الناهي في كل تصرفات زوجته، حتى فيما يتعلق بطبيعة تعاملها مع أهلها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القرآن الكريم حدد حقوق وواجبات الزوجة والزوج، مشددا على أنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته عن زيارة أهلها، مشيرا إلى أن الأمر بقطع الأرحام لا يجوز شرعًا، ولا يصح للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا إذا كانت الزيارة تسبب ضررا للزوجة أو تعرضها لأذى.
وفي السياق ذاته، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، في إجابته عن سؤال يقول "هل يحق للرجل منع زوجته من زيارة والديها؟"، مشيرا إلى أن الزوج إذا أمر زوجته بما يخالف الشرع فلا تجب طاعته حينئذ، وزيارة المرأة لأهلها أمر واجب عليها، وهو من صلة الرحم التي أمر الشرع الحنيف بها.
ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح
وأشار الأزهر للفتوى إلى أن الله تعالى جعل قطع صلة الأرحام سببا للعن والطرد من رحمة الله، قال تعالى: { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) } [محمد: 22 - 24].
واستشهد بما رواه الشيخان في صحيحيهما؛ صحيح البخاري (6/ 134)، صحيح مسلم (4/ 1980) بسندهما ـ واللفظ لمسلم ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.
شدد الأزهر للفتوى على أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا خاف المفسدة أو الضرر على حياتهما، وينبغي أن يتم الاتفاق بين الزوجين على هذه الأمور؛ فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الود، والرحمة، والمشاورة، والمناصحة.