الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.
وذكرت المحكمة، أن المشرع استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع الاشتراكات التأمينية الدستور الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا حوادث حوادث الأسبوع قانون التأمين الاجتماعي محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."