أودعت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذرالمحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستورالنيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية. وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا قانون المرور الطريق العام عكس الاتجاه المحكمة الدستورية المزيد السیر عکس الاتجاه بالقانون رقم

إقرأ أيضاً:

خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الرد على ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، سيكون من خلال القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية، مشددًا على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اتفاقية القسطنطينية تنص بوضوح على أن قناة السويس لا يجوز استغلالها من أي طرف خارجي يقيد حيادها.

وأضاف أن تصريحات ترامب "تهدد السلم والأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس، وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية".

وأشار إلى أن القوانين الدولية "تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم وتطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية".

وشدد سلامة ، على أن "قوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن"، مستشهدًا بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية الوطنية، واتفاقية القسطنطينية 1888 التي تنظم الملاحة في قناة السويس.

وأوضح سلامة: "أن هناك فرقًا كبيرًا بين القانون الدولي والدول التي لا تنفذ القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "قواعد المسؤولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل".

وأشار إلى أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها".

واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن "الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد". 

طباعة شارك ايمن سلامه القانون الدول اسرائيل

مقالات مشابهة

  • شيخ يتوسل المحكمة باتخاذ الإجراءات في حق ابنه”المدمن” بعد اعتدائه عليه وعلى والدته
  • الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
  • «الميديا فضحته».. ضبط سائق بتهمة السير عكس الاتجاه في المنوفية
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
  • خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
  • قانون المرور.. تعرف على المخالفات المرورية وعقوبة السير عكس الاتجاه