هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان عليه أن يغتسل وصيامه صحيح.
هل يقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان ؟وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام من أصبح وهو جنب في نهار رمضان؟»، أن من أصبح جنبًا فى رمضان وهو صائم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي».
وتابعت: وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام-ـ ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.
تأخير غُسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في رمضان لا يُفسد الصيام، وتأخير غسل الجنابة إلى الصباح لا يُفطر، لحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهما- قالتا: «نشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كان ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يغتسل، ثم يصوم».
حكم تأخير الاغتسال من الجنابة أثناء الصيامقالت دار الإفتاء، إن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان أو صيام التطوع ، فعليه أن يغتسل وصيامه صحيح.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «رجل جامع زوجته في رمضان بعد أذان العشاء، ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الصبح، فهل صومه صحيح أم لا؟، أن من جامع بالليل ثم أصبح صائمًا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة.
واستدلت بما روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ، وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ"، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي».
وتابعت: وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام-ـ ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد صلى الله علیه رسول الله فی رمضان من أصبح
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.