النواب الولائيون يعلنون مقاطعة جلسات المجلس حتى تمرير قانون تقاعد ميليشيا حشد خامئني
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلتا ائتلاف دولة القانون والصادقون النيابية، اليوم السبت، مقاطعتهما لجلسات البرلمان لعدم إدراج قانون الحشد الشعبي،وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، في تدوينة على منصة (أكس) : “لازلنا على عهدنا لأبناء حشد الإمام خامئني، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم”.
وأضاف، “لازال موقف كتلة دولة القانون ثابت بعدم حضور جلسات مجلس النواب الغير متضمنة فقرة هذا القانون”.الى ذلك، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي في تدوينة على منصة (أكس) :”قلنا سابقاً ونؤكد اليوم ان موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه “لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي حشد الإمام خامئني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.