.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.

محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةحبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.

. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن

وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. 

وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا عمدة شيخ البلد المحكمة الدستورية المزيد العمد والمشایخ أن یکون

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 40 سايسا وحبسهم لمدة شهر ، وذلك لممارستهم مهنة السايس دون ترخيص، وارتكابهم عدد من المخالفات .


وفي ضوء ذلك ، نستعرض في سياق التقرير الآتي، الضوابط التي حددها قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس “ شروط مزاولة مهنة السايس.


شروط مزاولة مهنة السايس


وضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • 500 جنيه لا تكفي.. سيدة تطلب الخلع بسبب بخل زوجها
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون
  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
  • بعد قليل.. المحكمة الاقتصادية تستكمل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة