الأهلي يحدد موعد معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لبدء تحضيراته للموسم الكروي الجديد، و دخل معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.
وقام الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، بتجهيز كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد الذى تنظمه شركة سيكسياردز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات.
وتفقد الكابتن خالد بيبو خلال زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.
وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا الأهلى النادى الأهلى بيبو النادي الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.