شروط دخول حفل الفنان حسن أبو الروس في الساحل الشمالي.. اعرف الموعد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يحيي الفنان حسن أبو الروس، حفلا غنائيا في أحد الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، الجمعة 25 أغسطس، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «هتفلت مني في الساحل يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس».
شروط دخول حفل حسن أبو الروسوعن شروط دخول الحفل، قال إنه مسموح دخول السيدات مجانًا من الساعة 11 مساءً إلى منتصف الليل، عن طريق «بار كود».
ومن جهة أخرى، أعرب الفنان حسن أبو الروس عن سعادته بنجاح مسلسل «ريفو» الذي عرض مؤخرا، قائلا إن العمل نقطة تحول كبيرة في حياته الفنية، ويشكر الجمهور لمتابعته العمل وتفاعلهم مع جميع الحلقات بالجزء الأول والثاني.
وأكد أنه لم يتوقع نجاح العمل بهذا الحجم، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة له، ووجه الشكر للمخرج يحيى إسماعيل والمؤلف محمد ناير لإيمانهما بموهبته، ووضعه في هذا الدور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسن أبو الروس حفل الساحل حسن أبو الروس
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.