للصفوف الثلاث.. إعلان نتائج تحويلات الطلاب للمرحلة الثانوية بالجيزة 10 سبتمبر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن أخر موعد للتحويلات للمرحلة الثانوية العامة بمختلف الصفوف الثلاثة ( الأول والثانى والثالث ) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.
وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أنه سوف تعلن نتائج التحويلات بالإدارات التعليمية طبقاً للقواعد والأماكن المتاحة بكل مدرسة وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 .
كان قد تابع أمس الثلاثاء، أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة " الدور الثانى " للعام الدراسي 2022/2023 .
وبلغ إجمالى المتقدمين فى مادة الاقتصاد والإحصاء 2023 طالبا وطالبة بنسبة حضور %95
بواقع 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد والإحصاء الثانوية العامة الدور الثاني امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة تعليم الجيزة مادة الاقتصاد والاحصاء مرحلة الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.