حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:

1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.

2-  المالك هو الملزم بالضريبة  اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى  مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .

3-  المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

4-  الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى  والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم  مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

5-  الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .

ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الضريبة العقارية المالك المستأجر القانون الضریبة العقاریة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.

 وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.

وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.

وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .

ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشفهل يحاسب الرجل على صلاة زوجته وأولاده؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم المساواة في الميراث 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.

وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.

طباعة شارك دار الإفتاء شقة مؤجرة التركة الميراث

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن
  • مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
  • هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
  • لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • ترامب: خفض الرسوم الجمركية يؤدي إلى خفض الضريبة على الدخل
  • خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب