زنقة 20:
2025-04-07@14:56:57 GMT

تقرير: الساكنة السجنية تتجاوز الـ100 ألف معتقل

تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT

تقرير: الساكنة السجنية تتجاوز الـ100 ألف معتقل

زنقة 20 ا الرباط

أفادت رئاسة النيابة العامة أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2023، بلغ 38552 معتقلا، بنسبة 37.56% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 102.653 سجينا، منهم 13180 معتقلاً اعتقلوا قبل أن تصدر في حقهم أي عقوبة، في حين صدر 1591 حكما قضى بالبراءة في قضايا المعتقلين.

وفيما يخص الاعتقالات التي انتهت بالبراءة، فقد أوضحت النيابة العامة في تقريرها لسنة 2023، أن 624 قضية كان قرار الاعتقال صادرا عن قضاة النيابة العامة، بينما في 957 قضية كان قرار الاعتقال صادراً عن قضاة التحقيق أو الأحداث.

وأبرز التقرير أن سنة 2023 عرفت تسجيل أدنى معدل للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إذ بلغ 37.56%، بينما كان يتراوح ما بين 39% و45% خلال الثلاثة عشر سنة الأخيرة، علما أن نسبة الاناث لا تتجاوز 3.30% من مجموع المعتقلين.

وعموما، تتوزع أوامر الاعتقال حسب الجهة المصدرة لها ما بين النيابة العامة التي أصدرت 81526 أمرا بالإيداع في السجن بنسبة 81.68% من مجموع الأوامر الصادرة، في المقابل فإن 18287 أمرا صدر عن قضاة التحقيق والأحداث أي بنسبة 18.32% من مجموع الأوامر على الصعيد الوطني.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المعتقلين الاحتياطيين في متم سنة 2023، معظمهم محكومون ابتدائيا أو استئنافيا بعقوبات حبسية أو سجنية نافذة لم تنقض مدتها بعد.

أما بخصوص المعتقلين الاحتياطيين الذين لم يصدر في حقهم أي مقرر قضائي ابتدائي، فقد بلغ عددهم 13180 معتقلاً، منهم 3362 معتقلا أمام المحاكم الابتدائية، و 9818 معتقلا معروضة قضاياهم أمام محاكم الاستئناف في إطار التحقيق الاعدادي أو أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وتشكل هذه الفئة نسبة تقدر بحوالي 12.84% من إجمالي الساكنة السجنية.

وأشارت إلى أن حجم الساكنة السجنية عرف خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2023، ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى، إذ ارتفع من 64833 سجينا سنة 2011 إلى 102653 سجينا سنة 2023، بزيادة تقدر بـ 37817 شخصا.

ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير، إلى عوامل متعددة في مقدمتها ارتفاع النمو الديموغرافي وتطور معدلات الجريمة، وبروز بعض الأنماط الاجرامية المستحدثة التي يتعين التعامل معها بالحزم اللازم، إلى جانب التنفيذ الفعال للعقوبات الحبسية أو السجنية النافذة وكذا لبعض التدابير السالبة للحرية المقررة قانونا، كالإكراه البدني.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النیابة العامة من مجموع سنة 2023

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر

كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.

وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».

واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».

وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».

وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب  « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».

وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».

كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة

مقالات مشابهة

  • لم تتجاوز الـ 12 عامًا.. المشدد 7 سنوات لأمين شرطة سابق هتك عرض طفلة بالمنيا
  • النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
  • النيابة العامة تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • النيابة العامة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
  • تأجيل محاكمة 37 متهما في خلية التجمع بـ 17 مايو
  • علماء يحددون 4 أطعمة قد تقودك إلى الـ100 عام
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا