«الزكاة والجمارك» توضح طريقة إلغاء الرقم المميز حال شطب السجل التجاري
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين نصه: «كيف طريقة إلغاء الرقم المميز؟».
إلغاء الرقم المميزوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأنه في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة مع التحقق ألا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى، وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو الغاء أو نقل الرخصة؛ يتعين تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى حسابك في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.
يتعين عليك تقديم طلب ايقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى حسابك في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لـ ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر أغسطس الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني «zatca.gov.sa»، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هیئة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.