مركز شرطة المرقبات يُنظم اللقاء المفتوح “ساعة شفافية” مع الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي-الوطن
التقى العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، مع موظفي المركز من خلال اللقاء المفتوح “ساعة شفافية”، بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.
وأكد العميد راشد الشحي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل، حاثاً رؤساء الأقسام والضباط على تكثيف الجهود، والنزول الميداني، والتواصل مع الموظفين، مشيراً إلى أن هذا التواصل يساهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي.
وثمن العميد راشد الشحي، الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مركز شرطة المرقبات في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي، والتميز في العمل، مُطالباً بالعمل على تشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريمهم والإشادة بجهودهم.
وقال العميد الشحي إن شرطة دبي تحرص على إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرات، وتقدير جهود المتميزين، مضيفاً أن شرطة دبي تولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً كونها تدرك أن آثارها تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء وجودة العمل، وتقوية العلاقات بين الموظفين، وتعزيز روح المبادرة والإبداع.
وقدم الموظفون خلال اللقاء مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.