بعد عقوبة قناة الأهلي وشوبير .. إيقاف برنامج رياضي شهير
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قرر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف أحد البرامج الرياضية لمدة شهر ومنع مقدم البرنامج من الظهور بسبب ارتكاب مخالفات.
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بعد فحص مخالفات برنامج "ملعب الشمس" في الحلقة المذاعة بتاريخ 27 فبراير 2025 على قناة الشمس، إلى إلزام القناة بأداء مبلغ 100 ألف جنيه، ومنع عرض البرنامج لمدة شهر وكذلك منع ظهور مقدمه أحمد الشريف على شاشة القناة لنفس المدة، مع توجيه إنذار للقناة بسحب الترخيص في ضوء ما تبين من تكرار المخالفات.
وسبق أن وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضا على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى بأداء قناة الأهلي مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج "حارس الأهلي" لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة .
تأتي القرارات على خلفية توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، من احتواء الحلقة على العديد من المخالفات، وإعمالًا للمواد رقم 17 و20 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات مقدم البرنامج البرامج الرياضية الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.