ضبط 4 طن سماد يوريا ودقيق حر قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة بشن حملة رقابية وتفتيشية أسفرت عن ضبط سياره محملة بكمية من سماد اليوريا المدعوم من الدولة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بكمية مقدارها ٦٠ شيكاره زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كجم بكمية مقدارها ٣ طن ، وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٢٢٧لسنة ٢٠٢٣.
وفي سياق متصل تمكنت الحملة من تم ضبط سياره ربع نقل محمله بكمية من الدقيق الحر مقدارها ٢٠ شيكاره زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كجم بكمية مقدارها طن وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٤٨٦ لسنة ٢٠٢٣ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية الإجراءات القانونية الدولة الحملات التموينية الحملات التموينية والرقابية بالشرقية تكثيف الحملات التموينية زراعة الشرقية سوق السوداء محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة «94» من الدستور الصادر في 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان.
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفي كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.
حمل الطعن رقم «13643» لسنة 70 قضائية عليا.