مفتي الجمهورية: الكذب محرم إلا في ثلاث حالات فقط
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحكم بغير حق ودون بينة يعد من أشد أنواع الكذب، مشددا على أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحكم بالعدل، حيث قال في كتابه العزيز: "وإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".
وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار نظير عياد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدد فيه ثلاث حالات يجوز فيها الكذب ويكون مباحا، وهي: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها.
وأوضح المفتي أن هذه الحالات تندرج تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بالمعاريض، وهي استخدام كلمات تحمل أكثر من معنى، بحيث لا يكون المتحدث كاذبا صريحا ولكنه يوصل المعنى المطلوب دون خداع أو ظلم.
كما شدد على أن الصدق هو الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات السليمة، وهو من صفات المؤمن الحق، بينما الكذب يعد من صفات المنافقين التي تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، وتؤدي إلى انتشار الفساد والظلم.
وأكد، مفتي الديار المصرية، أن البعض قد يرى في توزيع شنط رمضان جرحا لكبرياء المسلم المحتاج، لكنه شدد على أن هناك فئات مستحقة قد تخفي حاجتها عن الناس.
وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن أبواب الخير واسعة ولا حد لها، وأن تقديم المساعدات، مثل شنط رمضان وموائد الرحمن، يمثل لونًا من ألوان التعاون الاجتماعي.
وتابع مفتي الديار المصرية، أن هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ ثلاث حالات يمكن فيها الكذب ويكون مباحا، وهي الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية الكذب نظير عياد الدكتور نظير عياد اسأل المفتي المزيد
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: ضريبة شراء الدولار وخفض قيمة الدينار «مكس محرم» وعلى الدولة إلغاؤها فوراً
قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء، “إن الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على شراء النقد الأجنبي تعد من “المكوس” المحرمة شرعا”، مطالبا “بإلغائها الفوري”.
وقال في بيان: “إنَّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، وهو يتابعُ ما فرضهُ مصرفُ ليبيا المركزيّ من الضريبة على المواطنينَ، لشراء النقدِ الأجنبيِّ؛ ليقرّرُ ما يَلي:إنَّ ما يؤخذُ من الناسِ مِن الأموالِ، دونَ مقابل خدمة تقدمُ لهم، غصبٌ ومكسٌ محرّم، مِن كبائرِ الذنوب، قال عنه العلماء هو أشبهُ بالحـرابة، وقالوا عنِ الماكسِ هو شرٌّ من اللِّص، والذي يجبي المكسَ ويأمرُ به ويقرُّه أو يفتِي به في الإثمِ سواءٌ، وهو مِن الظلمِ المتوعَّد عليهِ في قوله تعالى: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الشورى:42]، وفي قولِ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (أَتَدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فِينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتاعَ، فقالَ: إنَّ المُفْلِسَ مِن أُمَّتي يَأْتي يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأْتي قدْ شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مالَ هذا … فيُعْطَى هذا مِن حَسَناتِهِ، وهذا مِن حَسَناتِهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عليه أُخِذَ مِن خَطاياهُمْ فَطُرِحَتْ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ) [رواه مسلم]”.
وأضاف البيان: “بناءً عليه؛ فإنَّ الضريبةَ التي فُرضتْ على أهلِ ليبيا لشراءِ النقدِ الأجنبيّ، يجبُ إلغاؤُها ووقفُ العملِ بها، وذلكَ للأسبابِ الآتية:
أولاً: الدولةُ الليبيةُ لها موردٌ ثابتٌ مِن النفطِ والغازِ، يدرُّ عليها من الأموالِ مَا يقيمُ أمرَها، ومَا لو قسِّم على الناسِ بالعدلِ لَكانُوا في رغَدٍ مِن العَيْشِ، ومَا احتاجَتْ إلى فرضِ المُكوسِ.
ثانيا: أمَّا على وجه العموم، فإن الدولةَ المسلمةَ التي ليسَ لها مصادرُ ماليةٌ كافيةٌ لحمايةِ أرضِ الإسلامِ، لَا يحلّ لها أنّ تأخذَ مِن رعاياها أموالًا، إلَّا إذا كانَ القائمُ بالأمرِ عادلًا، وقامَ بمَا يجبُ عليه مِن منعِ التوسعِ في إنفاقِ المالِ العام، وردّ ما بيدهِ وما بيدِ أهلهِ وعيالهِ وعمّالهِ وولاتِهِ مِن أموالٍ إلى الخزينةِ العامةِ، فإنْ فعَلَ ذلكَ وخافَ ضياعَ الرعيةِ ومصالح الناسِ وانتهاك حرمةِ الدولةِ، فإنّه يجوزُ له أن يفرضَ على الناسِ القادرينَ ما يقيمُ به أمرَ الدولةِ، كلٌّ حسبَ يسْرهِ وسعتِه.
ثالثاً: دعوَى المصرف المركزي؛ أنَّ فرضَ هذهِ الضريبةِ ضروريٌّ للحفاظ على استقرارِ السوق، وتخفيضِ العملةِ الأجنبيةِ – على خلافِ ما أوصَى به أهلُ الاختصاصِ في جامعةِ بنغازي في ذلك الوقتِ – تبيَّنَ عدمُ صحتِها، بل الإجراءاتُ التي قامَ بها المصرفُ كانتْ سببًا في زعزعةِ ثقةِ الناسِ في العملةِ الليبيةِ مقابلَ العملةِ الأجنبيةِ، فارتفَعَ سعرُ النقدِ الأجنبيِّ؛ كمَا هو مُشاهَد.
رابعاً: الفسادُ والتعدِّي على المالِ العام في ليبيا، وجوهُه لا تخفَى على أحدٍ، منها على سبيلِ المثال:
1- ما يسمَّى إنفاقاً مجهولَ المصدرِ، كما جاء عن المصرفِ المركزي.
2- ميزانيةٌ بعشراتِ الملياراتِ، مخصصةٌ لما يُسمّى إعمارَ المنطقةِ الشرقيةِ، لا تخضعُ لأيِّ جهةِ مراجعةٍ ولا رقابَة.
3- توسعُ المسؤولينَ في الإنفاقِ على السفرِ المتواصل بعضه ببعضٍ، دونَ انقطاعٍ، وما يصحبُه مِن الترفِ والعلاواتِ.
4- أموالٌ كبيرةٌ مِن النقدِ الأجنبيّ تنفقُ على أعدادٍ كبيرةٍ مِن العاملينَ بالخارجِ، يوفدونَ لـقرابةٍ أو مجاملة لذوِي النفوذِ، ومعظمُهُم لا يقدمُ خدمةً للبلدِ.
5- نهبٌ ماليٌّ كبيرٌ في معظمِ قطاعاتِ الدولةِ، وعلى رأسِها النفطُ وتهريبُ الوقودِ المدعومِ وصناديقُ الاستثماراتِ الخارجيةِ”.
وقال: “مَن يُحلُّ أخذَ الضّرائبِ مِن الناسِ والحالةُ هذهِ- قبلَ أن ينكفّ المسؤولون عن هذا، ويردُّوا ما بأيديهِمْ إلى الخزينةِ العامةِ – هو يحلُّ الغصبَ والمكسَ، بل جعلَه الذهبيُّ رحمهُ اللهُ شريكاً للمَكّاس [الكبائر: 276]، وليس لمَا فرضَ على الناسِ مِن المكسِ تفسيرٌ، سوَى تسديدِ فواتيرِ مَن يقومونَ بتزويرِ العملةِ هذه الأيام، وما ينفقُهُ المجرمونَ على ملذّاتهم وشهواتِهم مِن جيوبِ العامةِ وأصحابِ الحاجاتِ ظلمًا وعدواناً”.
وأشاد المجلسُ “بما صدرَ من بعضِ المحاكمِ مِن أحكامٍ بوقفِ العملِ بهذا المكسِ وإلغائهِ، ويتطلعُ أنْ تحذوَ باقي المحاكمِ حذوَهم؛ طاعةً للهِ ورسولهِ”.