دراسة تكشف وعي الشباب بمخاطر التضليل الرقمي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
كشفت دراسة دكتوراه حديثة أعدها الباحث الدكتور عاصم بن محمد بن عبدالعزيز الحضيف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الإعلام والاتصال، قسم الصحافة والإعلام الجديد، عن مدى إدراك الشباب السعودي للمحتوى الذي يسعى لتهديد الأمن الوطني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على منصة (X) تويتر سابقًا.
وهدفت الدراسة، التي جاءت تحت إشراف الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر، إلى تحليل طبيعة هذا المحتوى، وتحديد مدى تأثيره، وقياس وعي الشباب السعودي بآلياته وأهدافه والجهات التي تقف خلفه.
واعتمدت الدارسة على منهجين هما: (المنهج التحليلي، ومنهج المسح الميداني)، واستندت في منهجها التحليلي، على أداتين لجمع المعلومات والبيانات، هما:(التحليل الشبكي، وتحليل المضمون)، إضافة إلى أداة الاستبانة لاستطلاع آراء الشباب السعودي بشأن التهديدات الإعلامية التي يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الدراسة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على أهمية تعزيز الأمن الوطني، والتصدي للحملات الإعلامية المغرضة الموجهه ضد المملكة، والتي تستهدف استقرار المجتمع السعودي، خصوصًا في ظل التوسع الكبير في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومات بسرعة غير مسبوقة.وتناولت الدراسة التطورات التقنية وتأثيرها على مفهوم الأمن الوطني وأهميته، كونه يربط بين الأمن والوطن والمواطن، الذي يعد أحد الدوافع القوية التي تتحكم في تصرفات المجتمعات البشرية، وعليه تقوم الأمم وتتماسك وترتقي، كما يتوقف عليه اعتراف المجتمع الدولي بوجود الدولة ذاتها، مبينة أن الإنسان ومنذ الأزل يبحث عن الأمن؛ لذا فإنه ذهب يلتمسه من خلال الانضمام إلى الجماعات التي يرتبط معها بروابط مختلفة، مثل رابطة الدم وعلاقات الجوار ليجد فيها سندًا يوفر له الحماية ضد المخاطر، وأي إخلال بالأمن يؤدى إلى اضطراب المجتمع واختلال عناصره الأساسية؛ مما يؤثر تأثيرًا مباشرًا على عجلة الإنتاج والتنمية في المجتمع، وفى كافة الأنشطة الاقتصادية والسياسية على حد السواء.
وأكدت دراسة الدكتور الحضيف التي جاءت تحت عنوان: “المحتوى المهدد عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومدى إدارك الشباب السعودي له”، على حرص المملكة على تعزيز أمنها الوطني والمحافظة عليه في ظل ما يواجهها من تهديدات مختلفة، وتبني وتنفيذ جميع الأساليب والإجراءات والوسائل التي تكفل تحقيق أهداف الأمن الوطني بما يتناسب مع آليات ووسائل العصر والثقافة السائدة، ويأتي الاتصال واحدًا من الوسائل التي تعتمد عليها المملكة والدول عامة في تحقيق أمنها من خلال توعية أفرادها بمهددات الأمن الوطني لديها، حيث أوجد ازدياد ارتباط الأنشطة الإعلامية بالمجتمع الحاجة إلى تطوير أساليب التعامل الأمني مع المجتمع بمكوناته المختلفة، ومن ثم القول بأن أحد المتطلبات الرئيسة للعمل الأمني المعاصر تتمثل في إيجاد قنوات للاتصال بالمجتمع بقواه وعناصره وفئاته المختلفة من أجل إيجاد الأرضية المشتركة بين الأجهزة المعنية والمجتمع والمواطنين.وتواصلت دراسة الدكتور عاصم الحضيف إلى مجموعة من النتائج، أبرزها بتأكيدها على أن المحتوى المهدد للأمن الوطني عبر منصة (X) لا يمثل تهديدًا حقيقيًا، إذ يعتمد في الغالب على إعادة نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وتضخيم القضايا الهامشية، وتكرار محتوى قديم دون أدلة أو براهين واضحة.
وأكدت فقدان الشباب السعودي للثقة في هذا المحتوى، حيث أدرك الشباب السعودي طبيعة هذه المنشورات المضللة، وأهدافها، والجهات التي تقف خلفها، ولا يرون أنها قادرة على إحداث تأثير فعلي على الأمن الوطني، إضافة للدور الذي يلعبه الشباب في التصدي للمحتوى المهدد للأمن الوطني من خلال وعيه العالي، وسلوكياته الاتصالية التي تساهم في تقويض انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة.
وتكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة، نظرًا لقلة الأبحاث الإعلامية المتخصصة في هذا المجال داخل المملكة، كما أنها تسلط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه الشباب السعودي في تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة المخاطر الإعلامية.الجدير بالذكر بأن الدراسة أوصت بضرورة تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب السعودي، وتمكينهم من أدوات كشف التضليل الإعلامي، ورفع مستوى الوعي حول تأثير الشائعات على الأمن الوطني، وتعزيز الوعي الإعلامي لدى الشباب السعودي حول طرق تحليل المحتوى الرقمي والتأكد من مصداقية المصادر بالإضافة إلى الاعتماد على المصادر الوطنية الرسمية للحصول على المعلومات والأخبار، وإطلاق حملات توعوية رقمية بالتعاون مع الجهات الرسمية والإعلامية لمكافحة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة والكشف عن أساليب التلاعب والتضليل الإعلامي، وطرق الكشف عنها ومواجهتها.
كما أوصت الدراسة بتعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية لإعداد برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الشباب من مهارات التحقق من المعلومات والتصدي للحملات الإعلامية المغرضة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل المحتوى المضلل على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديد مصادره وأهدافه.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شبکات التواصل الاجتماعی الشباب السعودی الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.