ما حكم صوم مريض ألزهايمر.. وهل لو أفطر عليه فدية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قال الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، و المستشار الأكاديمي مفتي الجمهورية سابقا، فى إجابته عن سؤال "ما حكم صوم مريض ألزهايمر ؟ وهل لو أفطر عليه فدية ؟: إن مرض الزهايمر كما هو الواقع وكما يقول الأطباء المتخصصون.. إنه على درجات.
وأوضح أنه قد يكون المصاب به حاضر الذهن والوعي ، ولكنه ينسى بعض الوقت، وهذا إذا أكل أو شرب في نهار رمضان، فعلينا أن ننبهه، وما شربه أو أكله وهو ناس فهو معفو عنه ؛ لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " مَنْ أَكُل نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْهِمْ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ "، وقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
وتابع قائلا: أما إذا كان مريض ألزهايمر من الدرجة التي لا يعرف فيها أحدًا ولو كانوا أقرب الناس إليه ، فهذا دليل على الخرف الذي ليس معه عقل، ومثله ليس عليه صيام لانتفاء شرط من شروط وجوب الصوم ، وهو العقل، وليس عليه فدية أيضا ؛ لأنه لم يكلف أساسًا بالصوم.
حكم صوم المريض وأصحاب المهن الشاقة في رمضانكشف الدكتور محمد عياد مفتي الجمهورية، حكم صيام أصحاب المهن الشاقة في شهر رمضان الكريم.
وقال محمد عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر ورفع الحرج".
وتابع :" الشريعة الإسلامية بمقاصدها جائت لحماية الابدان والإنسان وبالتالي المريض يلتزم بأمر الطبيب إذا منعه عن الصيام ولا يصوم ويجوز له قضاء صيام رمضان رمضان بعد الشهر الكريم ".
وأكمل عياد :" الطبيب هو الفيصل في صوم المريض".
وتابع :" أصحاب المهن الشاقة إذا اتيح لهم قضاء الأيام التي يفطرون فيها جاز لهم ذلك وإن تعذر وجب عليهم الإطعام وإخراج الفدية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان الزهايمر مريض الزهايمر المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».
قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.
والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.
والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.
ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.
حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة
وبينت ان الطلاق إما أن يكون رجعيًّا أو بائنًا، فالطلاق الرجعي: طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال؛ وأما الطلاق البائن فإما أن يكون بائنًا بينونة صغرى، وهو: الطلاق قبل الدخول، أو على الإبراء، أو ما كان بطلقة أو اثنتين وانقضت العدة، أو بائنًا بينونة كبرى، وهو ما وقعت فيه ثلاث طلقات.
والطلاق البائن يرفع حكم الزوجية، سواء كان بائنًا بينونة صغرى أو كبرى؛ ومِن ثَمَّ تصير الزوجة أجنبية عنه، وتَحْرُم الخلوة بينهما مِن غير قاطعٍ لها.
قال العَلَّامة شمس الأئمة السَّرَخْسِيُّ الحنفي في "المبسوط" (6/ 36، ط. دار المعرفة): [وإذا طَلَّقها طلاقًا بائنًا وليس له إلَّا بيت واحد، فينبغي أن يجعل بينه وبينها سترًا وحجابًا؛ لأنه ممنوع مِن الخلوة بها بعد ارتفاع النكاح فيتخذ بينه وبينها سترة حتى يكون في حكم بيتين] اهـ.
ومِن ثَمَّ فالمطلقة طلاقًا بائنًا أجنبية عن مُطلِّقها، فيُمْنَع على ذلك حصول الخَلوة بينهما من غير قاطع لها.
وأكدت انه بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، إذ هي أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع، على أنَّه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.