«صحة أبوظبي» توسع آفاق التعاون الطبي مع روسيا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اختتمت دائرة الصحة – أبوظبي زيارة رسمية إلى روسيا، حيث عززت التعاون في الابتكار الصحي، والطب الدقيق، وعلم الجينوم، وأبحاث الصحة المديدة.
وشهدت الزيارة اجتماعات مكثفة مع كبار المسؤولين ومراكز الأبحاث الرائدة ورواد الصناعة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لتطوير أحد أكثر أنظمة الرعاية الصحية تكاملاً وذكاءً في العالم، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الطبي وعلوم الحياة.
والتقى الوفد، برئاسة الدكتورة نورة الغيثي، وكيلة الدائرة، ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، حيث ركز الاجتماع على استكشاف سبل التعاون في تطوير اللقاحات، والتعليم الطبي، وعلم الجينوم، والبحث العلمي.
كما زار الوفــــد مؤسســـات روسية بارزة، مثل جامعة سيشينوف، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيــــا (MIPT)، ومركز دميتري روغاتشيف الوطني للبحوث، ومركز غماليا الوطني للبحوث، لاستكشاف فرص تبادل الخبرات الأكاديمية، وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وتعزيز برامج التعليم الطبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الصحة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا بالنقابة
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية، إذ قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما لطلبه.
شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.
أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة، واستند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.
كما أشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع المحاكم بالبحر الأحمر