قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ع .ع.م" عامل  و"ا.ح.ا" مزارع و "م.ع.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين كما عاقبت المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص  بدائرة مركز جرجا .

  صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.   تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين، وبحوزتهم 156 كيسًا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة،  وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.    

 

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشابو السجن جرجا بالاتجار فى

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل

وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

 

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 


ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • المال اللعين.. عامل يشرع في قـ.ـتل آخر بسوهاج
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • معاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجنوب سيناء
  • 4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة ضابط بالقاهرة
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • المشدد 6 سنوات لعامل قتل طفلته بجنوب سيناء
  • المشدد 7 سنوات لنجار لاتهامه بقتل شخص في القليوبية
  • صدور اللائحة قريبا.. عقوبات بالجملة للمخالفين في قانون حيازة الحيوانات الخطرة
  • اعترافات المتهمين بالاتجار في المخدرات بالجيزة