الإمارات تندد بشكوى السودان ضدها أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نددت الإمارات العربية المتحدة الخميس بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية "التواطؤ في إبادة جماعية"، معتبرة أنها "حيلة دعائية خبيثة"، ومؤكدة أنها ستسعى إلى إبطالها.
وقال مسؤول إماراتي إن الشكوى الأخيرة "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه".
وأضاف "ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
وكان السودان تقدم بشكوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية على خلفية "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان الخميس إن الخرطوم تعتبر أن الإمارات العربية المتحدة "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
ولطالما نفت دولة الإمارات أن تكون تقدم دعما لقوات الدعم السريع.
ومنذ أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونا آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الإمارات العربیة المتحدة العدل الدولیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
محكمة كنانة تصدر حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع
سونا) أصدرت محكمة جنايات كنانة العامة برئاسة مولانا عبدالمنعم عبداللطيف قاضي المحكمة العامة حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع ومثلت النيابة العامة بكنانة بحضور مولانا الهادي هنوة وكيل اول النيابة ومولانا عبدالناصر الشايب وكيل ثاني النيابة هيئة الاتهام العام عن النائب العام ، وتلخصت وقائع البلاغ رقم 1802/24 والذي تقدم به الشاكي (م ع) ويتبع لاستخبارات الدفاع الجوي كنانة برتبة رقيب ضد المتهمين عبدالله حسن محمد وعماد حسن حامد بان المتهمين قد استنفرا في مليشيا الدعم السريع وقد شاركا في عمليات منطقة الدالي والمزموم بولاية سنار حيث عمل المتهم الاول في احدى الارتكازات في الدالي بحسب افادة شاهد الاتهام الاول بينما استنفر المتهم الثاني لمدة شهرين وقد شارك في معارك جبل موية وبناء على الادلة وأقوال الشهود اصدرت المحكمه قرارها بادانة المتهمين تحت المواد 26/50/51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بالسجن المؤبد 20 سنة