جزاءات على المخالفين بوحدتين بالمنيا خلال لجنة مرور على المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
ففي مركز المنيا، تم المرور على الوحدة الصحية بقرية صفط الخمار، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الأجهزة الخاصة بالوحدة، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات لتقديم خدمة صحية متميزة، كما تلاحظ وجود عدد من المخالفات، خلال جولة مفاجئة على الوحدة الصحية بعزبة سرير التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا لمتابعة سير العمل، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة، وكذلك أثناء المرور على الوحدة الصحية بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص وتم توقيع الجزاءات على المخالفين في الوحدتين لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب مع التوجيه بتلافيها وذلك حرصاً على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.
وفي مركز بني مزار، تم المرور على المستشفى المركزي، والتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين ومستوى النظافة بالمستشفى المركزى، وكذلك المرور على الوحدة الصحية بقرية القيس للتأكد من تفعيل العيادات المسائية لخدمة أهالى القرية، وفي مركز ديرمواس، تم متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الناصرية، و تنفيذ ندوة تثقيفية عن الصحة الانجابية عقدتها الإدارة الصحية بالتعاون مع مركز شباب بني حرام وحضرها عدد من سيدات وفتيات القرية في إطار نشر الوعي والثقافة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا أخبار المنيا الوحدة الصحیة بقریة على الوحدة الصحیة المرور على سیر العمل
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة