احتجاز فنان وممثل يمني مشهور في عدن.. وأسرته تناشد لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
احتجزت نيابة الصحافة والمطبوعات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، فنانًا يمنيًا، على خلفية خلافات مالية.
وقالت أسرة الممثل والفنان العدني وهيب داوود إنه تلقى استدعاء بالحضور من النيابة على خلفية شكوى تقدم بها ضده الممثل خالد الحجيلي .
وأضافت أن والدها احتجز من قبل النيابة عقب استدعائه.. موضحة أن الاجتجاز على خلفية مراسلات بينه وبين الحجيلي عقب خلاف حول مبالغ مالية يتهم بعدم تسديدها له في مسلسل مدهش الذي عرضته قناة المهرية رمضان المنصرم، وفق "عدن الغد".
وناشدت أسرة "داوود" النائب العام بالتدخل لأطلاق سراح ابنها الذي يعاني من عدد من الأمراض.
وفي وقت سابق، اشتكى الممثل وهيب داؤود عدم حصوله على مستحقاته المالية الخاصة بمسلسل مدهش الذي عرض في رمضان الماضي، حيث رفض منتج العمل منحه كافة حقوقه المتصلة بتفريغ سيناريو العمل والتمثيل والتنسيق للعمل.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.