مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات أحرز أسلحة بيضاء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج
وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .
حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارى الحكم الصادر الادارية العليا السجن المشدد المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.