الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.
كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون لتركيب العدادات الجديدة في دور العبادة ومباني وزارة الأوقاف
«تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة
برنامج المنبر الثابت.. 10640 ندوة علمية لـ الأزهر والأوقاف خلال شهر رمضان 1446هـ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف مجلس الوزراء وزارة الأوقاف الفتوى الشرعية إصدار الفتوى الشرعية مسودة مشروع قانون وزارة الأوقاف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حماتى توفيت ونسينا طقم الأسنان في الجثمان فهل علينا ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب
ورد إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته " حماتى توفيت فى رمضان ونسينا طقم الأسنان الخاص بها في الجثمان خلال الغسل، فهل علينا ذنب.. وهل لو توفي الإنسان في رمضان هل يؤجل حسابه إلى ما بعد الشهر الكريم؟
وأجاب الوردانى عن السؤال خلال تصريح له، وقال: إن نسيان طقم الأسنان الخاص بحماتك في الجثمان لا يوجد عليه ذنب.
ونوه أنه في بعض الأحيان يكون ترك هذه الأشياء أفضل، إلا إذا كانت هناك أشياء ثمينة من الذهب وغيره، فما فعلتموه جائز، وقد يكون فيه حفاظ على حرمة الميت.
وأضاف: أما فيما يخص تأجيل حساب من توفى في رمضان إلى بعد الشهر فهذا الكلام خطأ، فالإنسان يحاسب بعد وفاته ولا صحة لتأجيل حسابه حال وفاته في رمضان.
ولفت إلى أن هناك أسئلة في القبر، لكن الحساب الحقيقي لكل ما يفعله الإنسان يكون يوم القيامة.
هل يشترط دفن الميت في اتجاه القبلة
هل يشترط دفن الميت اتجاه القبلة ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر للرد على أسئلة المواطنين، قائلا إنه يشترط أن يدفن الميت تجاه القبلة ولا يجوز بحال من الأحوال دفنه في غير اتجاه القبلة وهذا الأمر ليس اختياريا بل وجوبي.
أخطاء يقع فيها الكثير عند دفن الميت
قالت دار الإفتاء، إن من المقرر شرعا أن دفن الميت فيه تكريم للإنسان؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: «ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا» (المرسلات: 25-26)، وقد حث الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية؛ إذا قام به بعض منهم أو من غيرهم سقط عن الباقين.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن المأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يوضع على شقه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وعليه فيحرم وضعه على خلاف ذلك: كوضع رجله للقبلة، كما هو الشائع خطأ عند كثير ممن يدفن في هذا الزمان.
وتابعت: ويدخل بالميت من فتحة القبر بحيث يدفن تجاه القبلة مباشرة من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائز.
وبينت أن المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت: هو حفرة تواريه وتحفظه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحته، والأصل أن يكون ذلك في شق أو لحد، فأما الشق: فيكون بأن يعمق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده فوقه (أي مترين وربع المتر تقريبا) ثم يحفر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يوسد في قبره ويده لجنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق ثم يخرج الحافر ثم يهال عليه التراب.
واستطردت: وأما اللحد: فيكون بأن يقوم الواقف داخل الحفرة المعمقة في الأرض بحفر في أحد جانبي القبر مكانا يسمح بدفن الميت فيه على بعد ثلثي طوله من الأرض ويعمقه بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة ثم يغطي جانب المفتوح باللبن أو الحجارة ثم يخرج الحافر ويهيل التراب.
وأكملت: وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة- فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهل مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوة تكثر فيها المياه الجوفية ولا تصلح فيها طريقة الشق أو اللحد، ولا حرج في ذلك شرعا كما نص عليه الأئمة الفقهاء من متأخري الشافعية وغيرهم.